[من مذهب أهل السنة المسح على الخفين]
وقوله: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر).
(ونرى) أي: نحن أهل السنة نرى (المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر) أي: كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] خلافا للرافضة والخوارج؛ فإنهم لا يرون المسح على الخفين.
والله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)) [المائدة: 6] واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب غسل الرجلين، فحكم الرأس هو المسح، وحكم الرجلين الغسل؛ لأنه عَطَف الرجلين على الوجه واليدين المغسولتين، وأوضحت ذلك السنةُ، فكل من نقلَ صفةَ وضوئه - صلى الله عليه وسلم - ذكرَ أنه - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه [2]، فعُلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح، عليهما خلافا للرافضة.
وفي القراءة الأخرى: ((وَأَرْجُلِكُمْ)) [المائدة: 6] بجر اللام (3) [1] قطف الأزهار ص 52، ونظم المتناثر ص 71. [2] كحديث عثمان (في البخاري (159)، ومسلم (226)، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما عند البخاري (191)، ومسلم (235).
(3) هي قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، وحمزة، وأبي جعفر، وخلف العاشر، وشعبة عن عاصم. التيسير ص 98، والنشر2/ 254.